responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 42
23 باب ان المسلم المخالف للحق إذا حج ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج بل يستحب، الا أن يخل بركن منه فتجب الإعادة.
(14245) [1] محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الامر، ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به، أعليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال: قد قضى فريضته، ولو حج لكان أحب إلى، قال: وسألته عن رجل حج وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الامر، يقضي حجة الاسلام؟ فقال: يقضى أحب إلى. الحديث [2] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به، أعليه حجة الاسلام؟ قال: قد قضى فريضة الله، والحج أحب إلى.
[3] ورواه الكليني عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة مثله، وزاد أنه سأله عن رجل هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين، ثم من الله عليه فعرف هذا الامر، أيقضى عنه حجة الاسلام، أو عليه أن يحج من قابل؟ قال: يحج أحب إلى. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[4] وباسناده عن أبي عبد الله الخراساني عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: قلت:


الباب 23 - فيه 6 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 449 - صا ج 2 ص 145 أورد ذيله في ج 1 في 1 / 31 من مقدمة العبادات،
وفى ج 4 في 1 / 3 من المستحقين للزكاة.
[2] الفقيه ج 1 ص 139 - الفروع ج 1 ص 241 - يب ج 1 ص 449 - صا ج 2 ص 146
في التهذيبين: أعليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضة الله، قال: قد مضى.
[3] تقدم آنفا تحت رقم 2.
[4] الفقيه ج 1 ص 139.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست