responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 381
كثيرا فأخبرته وحدثته اني ذبحتهن فقال: بئس ما صنعت، أما علمت أنه إذا كان من أهل الأرض عبث بصبياننا يدفع عنهم الضرر بانتقاض الحمام، وإنهن يؤذن بالصلاة في آخر الليل فتصدق عن كل واحدة منهن دينارا فإنك قتلتهن غضبا.
[5] وقال عليه السلام: أكثروا من الدواجن في بيوتكم يتشاغل بها الشياطين عن صبيانكم. أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود.

باب 35 : جواز تزويج الذكر من الطير والبهائم بابنته وأمه واستحباب الاعراض عنها وقت السفاد
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي نصر قال: سأل رجل الرضا عليه السلام عن الزوج من الحمام يفرخ عنده يزوج الطير أمه وابنته؟ قال: لا بأس بما كان بين البهائم.
[2] أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام مر ببهيمة وفحل يسفدها على ظهر الطريق، فأعرض علي عليه السلام بوجهه، فقيل له: لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال: إنه لا ينبغي أن تصنعوا ما يصنعون وهو من المنكر إلا أن تواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة.


[5] طب الأئمة ص 117 راجعه.
الباب 35 - فيه حديثان:
[1] الفروع ج 2 ص 232
[2] المحاسن ص 634.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست