responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 363
الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه عليهم السلام قال: قال الفضل بن عباس: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بغلة أهداها له كسرى أو قيصر، فركبها النبي صلى الله عليه وآله بجل من شعر، وأردفني خلفه الحديث.
[3] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عدة من أصحابه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم رفعه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يرتدف ثلاثة على دابة فإن أحدهم ملعون. ورواه الصدوق مرسلا. ورواه البرقي في (المحاسن) مثله، وزاد الصدوق والبرقي: وهو المقدم. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن البرقي. وفي (الخصال) عن علي بن أحمد بن عبد الله، عن أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي بن أسباط.

باب 20 : كراهة ركوب النساء السروج. (15365) [1]
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السرج مركب ملعون للنساء.
[2] وعنه، عن أبيه، عن بكر بن صالح، وعن عدة من أصحابنا، عن ابن زياد، عن محمد بن سليمان، عن هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لما حضرت الحسن عليه السلام الوفاة إلى أن قال: فخرجت عائشة مبادرة على بغل بسرج، فكانت أول امرأة ركبت في الاسلام سرجا (الحديث). وعن محمد بن


[3] الفروع ج 2 ص 230 - الفقيه... - المحاسن ص 627 فيه: الا أحدهم ملعون -
علل الشرايع ص 194 - الخصال ج 1 ص 49 راجع سائر مواضع قطعات الحديث في ج 2
في 3 / 10 من أحكام المساكن.
تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 20 من آداب السفر.
الباب 20 - فيه حديثان:
[1] الفروع ج 2 ص 230.
[2] الأصول ص 153 و 154 تمام الحديث لا يتعلق بالباب.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست