responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 356
زياد، عن جعفر، عن أبيه قال: لا بأس بسمة المواشي إذا تنكبتم وجوهها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 12 : انه يكره أن يقال للدابة عند العثار تعست (15340) [1]
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن عبيد الله الدهقان، عن درست، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا عثرت الدابة تحت الرجل فقال لها: تعست، تقول: تعس أعصانا للرب ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد ورواه الصدوق مرسلا.
[2] أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن بكر بن صالح، عن سليمان ابن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا عثرت الدابة تحت الرجل فقال لها: تعست، تقول: تعس أعصانا لربه عز وجل.

باب 13 : جواز ضرب الدابة عند تقصيرها في المشي مع قدرتها وحكم ضربها عند العثار النفار، واستحباب الدعاء عند العثار بالمأثور
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن علي بن إبراهيم الجعفري رفعه قال: سئل الصادق عليه السلام متى أضرب دابتي تحتي؟ قال: إذا لم تمش تحتك


تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 10.
الباب 12 - فيه حديثان:
[1] الفروع ج 2 ص 229 - يب ج 2 ص 54 - الفقيه ج 1 ص 102.
[2] المحاسن ص 631 فيه: تعس وانتكس أعصانا لربه. عنه، عن بكر بن سليمان الجعفري
عن أبي الحسن " ع " مثله. هكذا في المطبوع، والظاهر أن فيه تصحيفا والصحيح: بكر بن صالح،
وليس هو الا الاسناد الأول، وللحديث صدر أورده في أحاديث في ب 7 يطول ذكره.
الباب 13 - فيه 6 أحاديث:
[1] الفروع ج 2 ص 229 - الفقيه ج 1 ص 102 - يب ج 2 ص 54.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست