responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 339
(6) أبواب احكام الدواب في السفر وغيره.

باب 1 : استحباب اقتناء الدواب وارتباطها لنصر الحق وقضاء الحوائج، وكراهة تركها خوفا من نفقتها.
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام أنه قال: اتخذوا الدابة فإنها زين وتقضى عليها الحوائج ورزقها على الله.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن النهيكي ومحمد بن عيسى جميعا، عن العبيدي، عن عبد الله بن سنان مثله.
[2] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي ابن رئاب قال قال أبو عبد الله عليه السلام: اشتر دابة فإن منفعتها لك ورزقها على الله عز وجل.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير. ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن ابن أبي عمير نحوه.
[3] وعن علي، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سماعة، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال من سعادة المؤمن دابة يركبها في حوائجه ويقضى عليها حقوق إخوانه. ورواه البرقي في (المحاسن) عن علي بن محمد، عن سماعة، عن محمد بن مروان مثله.


6 - احكام الدواب في السفر وغيره في 53 بابا:
الباب 1 - فيه 10 أحاديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 103 - المحاسن ص 626 أخرجه أينما في ج 6 في 3 / 57 من الجهاد.
[2] الفروع ج 2 ص 229 - المحاسن ص 625 - ثواب الأعمال ص 103 في: إذ اشتريت.
[3] الفروع ج 2 ص 229 - المحاسن ص 626.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست