responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 27
[4] محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال عليه السلام: من عرضت عليه نفقة الحج فاستحيى فهو ممن ترك الحج مستطيعا إليه السبيل.
[5] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: قلت له: فان عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلا؟ قال: نعم ما شأنه يستحيى ولو يحج على حمار أجدع أبتر، فإن كان يستطيع " يطيق " أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج [6] وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عدة من أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أقضى حجة الاسلام؟ قال: نعم، فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج، قلت: هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله؟ قال: نعم قضى عنه حجة الاسلام وتكون تامة، وليست بناقصة وإن أيسر فليحج الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. أقول: حمل الشيخ الامر بالحج هنا على الاستحباب، واستدل بالتصريح في هذا الحديث وغيره بالاجزاء وهو جيد، ويمكن الحمل على الوجوب الكفائي كما مر في الحج الثاني، وعلى كون الحج الأول على وجه النيابة عن الغير كما يأتي.
(14195) [7] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج ورواه الصدوق في (التوحيد) عن أبيه، ومحمد بن


[4] المقنعة ص 71
[5] الفروع ج 1 ص 239 - يب ج 1 ص 447 - صا ج 2 ص 140
تقدم صدره في 3 / 8.
[6] الفروع ج 1 ص 241 - يب ج 1 ص 448 - صا 2 ص 143 أورد ذيله من الكافي في 5 / 22.
[7] الفقيه ج 1 ص 137 - التوحيد ص 360 فيه: فهو ممن يستطيع الحج.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست