responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 247
فقال: من أي المسجد شئت. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله.
(14970) [4] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن الصلت، عن زرعة، عن أبي.
بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم " إلى أن قال: " ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم، وتقول: اللهم إني أريد الحج إلى أن قال أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 22 : ان من كان بمكة وأراد العمرة يخرج إلى الحل فيحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها.
[2] قال: وإن رسول الله صلى الله عليه وآله اعتمر ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة عمرة أهل فيها من عسفان وهي عمرة الحديبية، وعمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة، وعمرة أهل فيها من الجعرانة وهي بعد أن رجع من الطائف من غزاة


[4] يب ج 1 ص 494 - صا ج 2 ص 251 يأتي تمامه في 2 / 52 من الاحرام.
تقدم ما يدل على ذلك في 30 / 2 وفيه بين الركن والمقام، و ب 9 و 7 / 22 من أقسام الحج، ويأتي ما يدل عليه في 11 / 34 من الاحرام وفيه: عند المقام و 1 / 46 منه.
الباب 22 - فيه حديثان:
[1] الفقيه ج 1 ص 145 أورد ذيله في 8 / 45 من الاحرام، والحديث موجود أيضا في التهذيب:
ج 1 ص 473 والاستبصار ج 2 ص 177.
[2] الفقيه ج 1 ص 144 أخرج عنه وعن الكافي في 2 / 2 من العمرة.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست