responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 227
المسلخ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لا يجوز إلا أن يحرم من المسلخ، فكتب إليه في الجواب يحرم من ميقاته، ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره.
(14900) [11] ورواه الشيخ في كتاب (الغيبة) بالاسناد الآتي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

باب 3 : استحباب الاحرام من أول العقيق
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاحرام من أي العقيق أفضل أن أحرم: فقال: من أوله أفضل.
[2] ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن أحمد، عن يونس ابن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الاحرام من أي العقيق أحرم، قال: من أوله وهو أفضل.
[3] وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الاحرام من غمرة قال: ليس به بأس، وكان بريد العقيق أحب إلي.
[4] محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق العقيق، وأوله المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق، وأوله.


[11] الغيبة ص 249.
تقدم ما يدل على ذلك في 8 / 22 من أقسام الحج، وهنا في 6 / 1 ويأتي ما يدل عليه في ب 3
هنا وفى 1 / 35 من الاحرام.
الباب 3 - فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 253 - يب ج 1 ص 462.
[2] الفروع ج 1 ص 253 - يب ج 1 ص 462.
[3] الفروع ج 1 ص 255.
[4] الفقيه ج 1 ص 108 أورده أيضا في 9 / 1


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست