responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 131
[5] وباسناده عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حج عن آخر ومات في الطريق قال: وقد وقع أجره على الله، ولكن يوصي فان قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي في الإجارة ما يدل على أن الأجير إذا أتى ببعض ما استؤجر عليه استحق من الأجرة بالنسبة.

باب 16 : استحباب تسمية النائب المنوب عنه في المواطن، والدعاء له، وعدم وجوب ذلك. (14590) [1]
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال: يسميه في المواطن والمواقف أقول: المراد بالوجوب الاستحباب المؤكد لما يأتي، وذكره الشيخ أو وجوب تعيينه بالنية
[2] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يحج عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس هل ينبغي له أن يتكلم بشئ؟ قال: نعم يقول بعد ما يحرم: اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو بلاء أو شعث فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، عن الحلبي نحوه


[5] يب ج 1 ص 579 أورده أيضا في 1 / 35.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 26 من وجوب الحج.
الباب 16 - فيه 7 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 251 - يب ج 1 ص 566 - صا ج 2 ص 324.
[2] الفروع ج 1 ص 251 فيه: أو شدة أو بلاء - يب ج 1 ص 566 - صا ج 2 ص 324
فيه: في سفري هذا من نصب أو شدة أو بلاء أو شعث. - الفقيه ج 1 ص 146.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست