responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 13
[3] وبالاسناد الآتي عن محمد بن سنان أن أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليهما السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله قال: علة فرض الحج مرة واحدة، لان الله تعالى وضع الفرائض على أدنى القوم قوة، فمن تلك الفرائض الحج المفروض واحدا، ثم رغب أهل القوة على قدر طاقتهم. قال الصدوق في (العلل): جاء هذا الحديث هكذا، والذي أعتمده وأفتى به أن الحج على أهل الجدة في كل عام فريضة، ثم استدل بالأحاديث السابقة، وعلى ما قلنا لا تنافي بينهما، والظاهر أنه مراد الصدوق.

باب 4 : عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحج
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين الأحمسي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو ترك الناس الحج لما نوظروا العذاب، أو قال: انزل عليهم العذاب.
[2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي صلوات الله عليه يقول لولده: يا بني انظروا بيت ربكم فلا يخلون منكم فلا تناظروا.
[3] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: ذكرت لأبي جعفر عليه السلام البيت فقال: لو عطلوه سنة واحدة لم يناظروا.
ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير مثله


[3] علل الشرائع: 141، عيون أخبار الرضا: 242.
تقدم ما يدل عليه في ج 1 في 27 و 37 / 1 من مقدمة العبادات، وفى ج 2 في 2 / 5 من الذكر
وفى ج 4 في 19 / 1 من أحكام شهر رمضان راجع الباب الثاني.
الباب 4 - فيه 10 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 241.
[2] الفروع ج 1 ص 240 و 241.
[3] الفروع: ج 1 ص 241، الفقيه: ج 1 ص 137.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست