responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 99
أقول: وتقدم ما يدل على استحباب القيلولة عموما في أحاديث التعقيب وعلى استحباب الطيب للصائم هنا، ويأتي ما يدل على استحباب القيلولة للصائم.
3 باب استحباب تفطير الصائم عند الغروب بما تيسر وتأكده في شهر رمضان.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي الورد، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ومن فطر فيه يعني في شهر رمضان مؤمنا صائما كان له بذلك عند الله عتق رقبة، ومغفرة لذنوبه فيما مضى، قيل: يا رسول الله ليس كلنا يقدر على أن يفطر صائما، فقال: إن الله كريم يعطي هذا الثواب لمن لم يقدر إلا على مذقة من لبن يفطر بها صائما، أو شربة من ماء عذب، أو تمرات لا يقدر على أكثر من ذلك ورواه الصدوق مرسلا. ورواه أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب، ورواه في (المجالس) كما يأتي وكذا في (ثواب الأعمال). ورواه الشيخ باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن الحسن بن محبوب، وباسناده عن علي بن الحسن، عن جعفر بن عثمان عن الحسن بن محبوب. ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي جعفر نحوه.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سلمة، عن صاحب


تقدم ما يدل على استحباب القيلولة مطلقا في ج 2 في ب 39 من التعقيب، وعلى حكم الطيب هنا
في ب 32 مما يمسك عنه الصائم، ويأتي ما يدل عليه في 7 / 4.
باب 4 فيه 13 حديثا:
[1] الفروع ج 1 ص 181 - الفقيه ج 1 ص 47 و 33 - مجالس الصدوق ص 26 - ثواب الأعمال
ص 37 - يب ج 1 ص 262 و 394 و 409 - المحاسن ص 396 أورد صدره في 2 / 1 و 10 / 18
من أحكام شهر رمضان.
[2] الفروع ج 1 ص 181 - الفقيه ج 1 ص 46 - يب ج 1 ص 409 في الكافي المطبوع: سلمة
صاحب السابري.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست