responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 94
يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل، فقال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في رمضان. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى جواز الافطار في القضاء قبل الزوال، فالمراد بهذا ما بعده وما تضمن من تساوي الكفارتين محمول على تساويهم في الوجوب لا في قدر الكفارة لما يأتي، أو على الاستحباب، ويمكن حمل القضاء على الأداء، ويكون المراد تشبيه الملاعبة بالجماع لا القضاء بالأداء.
2 وعنه، عن محمد بن عيسى، عن الحسين بن عبيد قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن الثالث عليه السلام: يا سيدي رجل نذر أن يصوم لله فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فأجابه عليه السلام يصوم يوما بدل يوم، وتحرير رقبة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الصوم الواجب إن شاء الله.
57 باب جواز الافطار للتقية والخوف من القتل ونحوه ويجب القضاء 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عيسى بن أبي منصور أنه قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه، فقال: يا غلام اذهب فانظر أصام السلطان أم لا، فذهب ثم عاد فقال: لا، فدعا بالغداء فتغدينا معه.
2 قال الصدوق: وقال الصادق عليه السلام: لو قلت: ان تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا.
(13035) - 3 قال: وقال: عليه السلام: لا دين لمن لا تقية له.


[2] يب: ج 1 ص 445 فيه: محمد عن محمد بن عيسى، أخرجه أيضا في 2 / 7 من بقية الصوم.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 ويأتي ما يدل على ذلك في أبواب الصوم الواجب.
باب 57 فيه 8 أحاديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 44 من الصوم.
[2] الفقيه ج 1 ص 44 من الصوم.
[3] الفقيه ج 1 ص 44 من الصوم.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست