responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 89
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت سقوط القرص ووجوب الافطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق، فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن سليمان بن داود، عن عبد الله بن وضاح قال: كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا، وتستتر عين الشمس ويرتفع فوق الليل (الجبل) حمرة، ويؤذن عندنا المؤذنون فأصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما، أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل (الجبل)؟ فكتب إلي أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائط لدينك.
3 وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن وقت إفطار الصائم، قال: حين يبدو ثلاثة أنجم الحديث. أقول: هذا محمول على من خفي عليه المشرق فلم يعلم ذهاب الحمرة إلا بظهور النجوم كما مر في مواقيت الصلوات، أو على استحباب تقديم الصلوات على الافطار، وحينئذ يبدو ثلاثة أنجم ذكره بعض المتأخرين.
4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: يحل لك الافطار إذا بدت ثلاثة أنجم، وهي تطلع من (مع) غروب الشمس


[1] الفروع: ج 1 ص 190، يب: ج 1 ص 404، أخرجه أيضا وباسناد آخر في ج 2 في 4 / 16
من المواقيت.
[2] يب: ج 1 ص 209.
[3] يب: ج 1 ص 442، أورد ذيله في 2 / 51.
[4] الفقيه: ج 1 ص 45 من الصوم.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست