responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 8
سعيد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في صوم يوم دحو الأرض وصوم أيام البيض وغير ذلك.
4 باب ان من نوى قضاء شهر رمضان جاز له الافطار قبل الزوال مع سعة الوقت لا بعده، ومن نوى صوما مندوبا جاز له الافطار متى شاء، ويكره بعد الزوال وحكم النذر 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال: إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شئ عليه إلا يوم مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس، فان عليه أن يتصدق على عشرة مساكين، فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب، ورواه (في المقنع) مرسلا إلا أنه قال في الكتابين: على عشرة مساكين لكل مسكين مد 2 وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار، فقال: لا ينبغي له أن يكرهها بعد


[1] الفروع: ج 1 ص 196، الفقيه: ج 1 ص 52، المقنع: ص 17 راجعه، أخرجه عنها وعن التهذيب
في 1 / 29 من احكام شهر رمضان.
[2] الفروع: ج 1 ص 196، الفقيه: ج 1 ص 52، يب: ج 1 ص 430، صا: ج 2 ص 120


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست