responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 78
عبد الله عليه السلام: الرجل يجعل النواة في فيه وهو صايم؟ قال: لا قلت: فيجعل الخاتم قال: نعم.
41 باب جواز نتف الصائم إبطه 1 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل ينتف إبطه وهو في شهر رمضان وهو صائم، قال: لا بأس. ورواه علي بن جعفر في كتابه. أقول: وتقدم ما يدل على حصر المفطرات.
42 باب وجوب امساك الصائم عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني المعترض وانه يجب الامساك عند تحققه أو سماع أذان الثقة المعتاد للاذان بعده 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فقال: بياض النهار من سواد الليل، قال: وكان بلال يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وابن أم مكتوم وكان أعمى يؤذن بليل، ويؤذن بلال حين


باب 41 فيه حديث:
[1] قرب الإسناد، ص 103، المسائل: انظر بحار الأنوار ج 10 ص 251
تقدم ما يدل على حصر المفطرات في ب 1
باب 42 فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 190، يب: ج 1 ص 404، أخرج قطعة منه في ج 2 في 3 / 8 من الاذان.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست