responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 74
يا محمد إياك أن تمضغ علكا، فاني مضغت اليوم علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: الصائم يمضغ العلك؟ قال لا.
3 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد، عن الحسين، عن القاسم، عن علي عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصائم يمضغ العلك؟ قال: نعم إن شاء. أقول: وتقدم ما يدل على حصر المفطرات.
37 باب انه يجوز للصائم أن يذوق الطعام والمرق، ويأخذ الماء بفيه من غير أن يزدرد من ذلك شيئا، ويكره مع عدم الحاجة ويبصق إذا فعل ثلاثا 1 محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه، فقال: لا بأس به الحديث. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
2 وعنه، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام


[2] الفروع: ج 1 ص 194.
[3] يب: ج 1 ص 444.
تقدم ما يدل على حصر المفطرات في ب 1
باب 37 فيه 8 أحاديث:
[1] يب: ج 1 ص 440، صا: ح 2 ص 95، الفروع: ج 1 ص 194، يأتي ذيله في 1 / 38.
[2] يب: ج 1 ص 440، صا: ج 2 ص 95، الفروع: ج 1 ص 194.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست