اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 7 صفحة : 58
عن حماد، عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصائم يستاك أي النهار شاء. 3 وعنه، عن الحسن، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال: لا بأس به. وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان مثله. (12895) - 4 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن موسى بن أبي الحسن الرازي، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان، قال: جائز، فقال بعضهم: إن السواك تدخل رطوبته في الجوف، فقال: ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق؟ فقال: الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب فان قال قائل: لا بد من الماء للمضمضة من أجل السنة فلا بد من السواك من أجل السنة التي جاء بها جبرئيل على النبي صلى الله عليه وآله. 5 وباسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن السواك للصائم، قال: يستاك أي ساعة شاء من أول النهار إلى آخره. 6 وعنه، عن علي بن أسباط، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم أي ساعة يستاك من النهار؟ قال: متى شاء. 7 وعنه، عن أيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة، عن سعد بن أبي خلف عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يستاك الصائم بعود رطب.
[3] يب: ج 1 ص 426 و 443، صا: ج 2 ص 91. في الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفيه: أو بالعود. [4] يب: ج 1 ص 426، صا: ج 2 ص 92، في التهذيب ان السواك تدخل في الجوف (الحلق خ) وفي نسخة: تدخل رطوبته في الحلق، وفيه: ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الجوف [5] يب: ج 1 ص 426 [6] يب: ج 1 ص 426 [7] يب: ج 1 ص 426، صا: ج 2 ص 92.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 7 صفحة : 58