responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 51
ابن الحسن، عن أبيه، عن علي بن رباط، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم ويصب في اذنه الدهن؟ قال: لا بأس إلا السعوط فإنه. يكره محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله، وكذا الحديثان اللذان قبله.
4 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن الصائم يصب الدواء في اذنه قال: نعم.
5 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب في اذنه الدهن؟ قال: إذا لم يدخل حلقه فلا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على حصر المفطرات.
25 باب جواز الكحل والذرور للصائم رجلا وامرأة على كراهية فيما فيه مسك أو له طعم في الحلق 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن سليم (سليمان) الفراء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الصائم يكتحل قال: لا بأس به ليس بطعام ولا شراب. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم (سليمان)


[4] يب: ج 1 ص 440، صا: ج 2 ص 95، يأتي تمامه في 3 / 37.
[5] السائل: بحار الأنوار: ج 10 ص 252
تقدم ما يدل على حصر المفطرات في ب 1.
باب 25 فيه 12 حديثا:
[1] الفروع: ج 1 ص 193، يب: ج 1 ص 425، صا: ج 2 ص 98 في التهذيب: سألته عن الصائم


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست