responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 48
1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم.
22 باب فساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة بتعمد ايصال الماء إلى الحلق ولو بالمضمضة والاستنشاق، وكذا ايصال الغبار الغليظ والرائحة الغليظة إلى الحلق دون دخان البخور مع عدم العمد 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن جعفر (حفص) المروزي قال: سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فان ذلك مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح 2 وباسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه، فقال: جائز لا بأس به، قال: وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه، قال: لا بأس. أقول: هذا محمول على الغبار والدخان غير الغليظين، أو على


[1] يب: ج 1 ص 112 (الحيض والاستحاضة) أورده أيضا في ج 1 في 1 / 1 من الحيض.
باب 22 فيه حديثان:
[1] يب: ج 1 ص 413، صا: ج 2 ص 94، فيهما ذلك له فطر.
[2] يب: ج 1 ص 444. أورد صدره أيضا في 11 / 32.
يأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 23 و 3 / 24.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست