responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 45
عن علي بن رئاب، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن إبراهيم بن ميمون نحوه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة، ويأتي ما يدل عليه في من يصح منه الصوم.
18 باب حكم المستحاضة إذا تركت ما يجب عليها من الأغسال وصلت وصامت 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه عليه السلام امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هل يجوز (يصح) صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليه السلام: تقضى صومها ولا تقضي صلاتها، لان رسول الله كان يأمر (فاطمة و) المؤمنات من نسائه بذلك.
ورواه في (العلل) ورواه الشيخ والكليني كما مر في الحيض. أقول: هذا يحتمل إرادة وجوب قضاء الصلاة والصوم بأن يكون إنكارا لا إخبارا، يعنى كيف تقضي صومها ولا تقضي صلاتها؟ بل تقضيهما معا، لان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بذلك، ويحتمل أن يكون عدل عن جواب السؤال للتقية، لان الاستحاضة عند العامة حدث أصغر وإنما ذكر فيه حكم الحائض والنفساء دون المستحاضة، ويحتمل كون لفظ ولا ممدودا أي متواليا متتابعا فيدل على قضاء الصلاة والصوم، وقد حمله


باب 18 فيه حديث:
[1] الفقيه: ج 1 ص 51 (صوم الحائض) علل الشرائع: ص 107 تقدم الحديث في ج 1 في
7 / 41 من الحيض عنهما وعن التهذيب والكافي فليراجع.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست