responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 395
عبد الله الكوفي، عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله. ورواه أيضا عن علي بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق باسناد ذكره، عن الفضل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام، وعن الحسين بن أحمد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عبد الله الكرخي، عن رجل، عن الفضيل. ورواه الكليني، عن علي بن محمد بن بندار وغيره. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في صوم أيام التشريق، ويأتي ما يدل عليه.
10 باب كراهة صوم العبد والولد تطوعا بغير اذن السيد والوالدين وجملة من الصوم المكروه والمحرم 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين عليهما السلام في حديث قال: وأما صوم الاذن فان المرأة لا تصوم تطوعا إلا باذن زوجها، والعبد لا يصوم تطوعا إلا باذن سيده، والضيف لا يصوم تطوعا إلا باذن صاحبه، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ومن نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا باذنهم. ورواه الشيخ والكليني كما مر.


الباب 10 فيه 4 أحاديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 27 أخرجنا تمامه في ذيل 1 / 1 من بقية الصوم.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست