responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 383
آبائه عليهم السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صيام ستة أيام: يوم الفطر، ويوم الشك، ويوم النحر، وأيام التشريق.
(13995) - 5 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن صيام يوم الفطر، فقال: لا ينبغي صيامه، ولا صيام أيام التشريق.
6 محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن القاسم الصيقل أنه كتب إليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق (إلى أن قال:) فكتب إليه قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيام كلها، وتصوم يوما بدل يوم.
7 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جعفر الأزدي عن قتيبة الأعشى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صوم ستة أيام العيدين، وأيام التشريق، واليوم الذي تشك فيه من شهر رمضان. أقول: وتقدم الوجه في النهي عن صوم يوم الشك.
8 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن كرام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم، فقال صم ولا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان. ورواه الصدوق في (المقنع) عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.


[5] الفروع ج 1 ص 203.
[6] يب ج 1 ص 418 تقدم الحديث بتمامه في 2 / 10 ممن يصح منه الصوم.
[7] يب ج 1 ص 404 - صا ج 2 ص 79 أورده أيضا في 2 / 6 من الوجوب.
[8] الفروع ج 1 ص 207 - المقنع ص 16 أخرجه عنهما وعن التهذيب والفقيه في 3 / 6
من وجوب الصوم، وأورد صدره أيضا في 9 / 10 ممن يصح منه الصوم، وتمامه أيضا في 1 / 11
من بقية الصوم.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست