responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 316
8 وبالاسناد قال: وسألته عن صيام الثلاثة أيام من كل شهر تكون على الرجل يصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: أي ذلك أحب. ورواه علي بن جعفر في كتابه وكذا كل ما قبله.
10 باب استحباب قضاء صوم الثلاثة أيام من كل شهر إذا فاتت 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود بن فرقد، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) فيمن ترك صوم ثلاثة أيام في كل شهر، فقال: إن كان من مرض فإذا برء فليقضه وإن كان من كبر أو عطش فبدل كل يوم مد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفيمن يصح منه الصوم.


[8] قرب الإسناد ص 102 - بحار الأنوار ج 10 ص 287 قلت: الباب كما ترى فيه ثمانية
أحاديث، ولكن في الفهرست: فيه تسعة أحاديث. وقد سقط حديث واحد عن النسخة، والنسخة
المصححة التي كانت عند الشيخ عبد الصاحب رحمه الله كانت متضمنة لذلك الحديث، حيث قال في
الإشارات: 105 في النسخة المصححة التي عندي بعد ذكر رواية المقنعة: قال: وسئل عليه السلام
عن رجل يشتد عليه الصوم أيما أفضل أن يصوم على المشقة، أو يتصدق عن كل يوم بدرهم؟ فقال
عليه السلام: صدقة درهم كل يوم أفضل من صيامه. انتهى قلت: والحديث وان لم يطابق عنوان
الباب، الا انه يدل على تضمين الباب ذلك قول المصنف في الفهرست: فيه تسعة أحاديث وفيه
الصدقة عن كل يوم بدرهم انتهى والحديث موجود في المقنعة ص 60.
الباب 10 فيه حديث:
[1] يب ج 1 ص 420 تقدم الحديث وما يتعلق به في 1 / 21 ممن يصح منه الصوم راجعه، وأخرجه
عن النوادر أيضا في 8 / 11 ههنا.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 21 ممن يصح منه الصوم وفي ب 9 هنا، ويأتي ما يدل عليه في 14 / 26.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست