responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 306
ابن محمد عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل ما جرت به السنة في التطوع من الصوم ثم ذكر نحوه. ورواه في (ثواب الأعمال) بالاسناد السابق عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير.
أقول: المراد بالسنة هنا الاستحباب المؤكد، فلا ينافي استحباب غير ذلك كما مضى ويأتي (13745) - 7 وباسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما يصام في يوم الأربعاء لأنه لم يعذب أمة فيما مضى إلا يوم الأربعاء وسط الشهر فيستحب أن يصام ذلك اليوم. ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمان، عن إسحاق ابن عمار. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن يونس. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس مثله.
8 وفي (العلل وعيون الأخبار) باسناده الآتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام (في حديث) قال: إنما جعل صوم السنة ليكمل به صوم الفرض وإنما جعل في كل شهر ثلاثة أيام في كل عشرة أيام يوما لان الله عز وجل يقول: " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها " فمن صام في كل عشرة أيام يوما واحدا فكأنما صام الدهر كله، كما قال سلمان الفارسي رحمة الله عليه: صوم ثلاثة أيام في الشهر صوم الدهر كله، فمن وجد شيئا غير الدهر فليصمه، وإنما جعل أول الخميس في العشر الأول وآخر خميس في العشر الآخر وأربعاء في العشر الأوسط أما الخميس فقد قال الصادق عليه السلام: تعرض كل خميس أعمال العباد على الله عز وجل فأحب أن يعرض عمل العبد على الله وهو صائم، وإنما جعل آخر خميس لأنه إذا عرض عمل العبد ثلاثة أيام والعبد صائم كان أشرف وأفضل من أن يعرض عمل يومين وهو صائم، وإنما جعل أربعاء في العشر الأوسط لان الصادق عليه السلام أخبر أن الله خلق النار في ذلك اليوم، وفيه أهلك الله القرون الأولى، وهو يوم نحس مستمر، فأحب أن يدفع


[7] الفقيه ج 1 ص 29 - علل الشرايع ص 133 - المحاسن ص 320 - الفروع ج 1 ص 189.
[8] علل الشرايع ص 100 - عيون الأخبار ص 262 - المقنعة ص 59 راجعه.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست