responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 28
الحسن، عن أبيه، عن علي بن رباط (أسباط) عن ابن مسكان، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم ويصب في اذنه الدهن، قال: لا بأس إلا السعوط فإنه يكره. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن علي الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه كره السعوط للصائم.
(12790) - 3 وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن براق الأصبهاني، عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: لا بأس بالكحل للصائم، وكره السعوط للصائم. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
8 باب ان من أفطر يوما من شهر رمضان عمدا وجب عليه مع القضاء كفارة مخيرة عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد فان عجز تصدق بما يطيق وان تبرع أحد بالتكفير عنه أجزأه وله أن يأكل هو وعياله حينئذ مع الاستحقاق.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن


[2] يب: ج 1 ص 413
[3] يب: ج 1 ص 412، أورد صدره في 10 / 25
يأتي ما يدل على حكم الحجامة في ب 26.
باب 8 فيه 13 حديثا:
[1] الفروع: ج 1 ص 191، الفقيه: ج 1 ص 40، يب: ج 1 ص 443 و 410، صا ج 2 ص 96.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست