responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 278
بعدد كل يوم على سبعة مساكين، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. قال الشيخ هذا لمن لم يتمكن من عتق الرقبة فتجزيه الصدقة على سبعة مساكين، فإن لم يتمكن قضى ولا شئ عليه، قال: وهذا كما بيناه فيمن أفطر يوما من شهر رمضان وحكم النذر حكمه. أقول: ويأتي ما يدل على المقصود في الكفارات إن شاء الله، والأقرب ما ذهب إليه جماعة في وجه الجمع أنه إن كان المنذور صوما فكفارة شهر رمضان، وإلا فكفارة يمين كما يأتي.
8 باب وجوب كفارة مخيرة بقتل الخطاء، وكفارة الجمع بقتل العمد وان القاتل في الأشهر الحرم يصوم شهرين منها، وحكم دخول العيد وأيام التشريق.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام، قال: تغلظ عليه الدية، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت: فإنه يدخل في هذا شئ، قال: ما هو؟ قلت: يوم العيد وأيام التشريق، قال: يصومه فإنه حق يلزمه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن أبان بن تغلب، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل قتل رجلا في الحرم، قال: عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، ويعتق رقبة، ويطعم ستين مسكينا، قال:


يأتي ما يدل على ذلك في ج 7 في ب 23 من الكفارات.
الباب 8 فيه حديثان:
[1] الفروع ج 1 ص 201 - يب ج 1 ص 436 في التهذيب المطبوع: يغلظ عليه العقوبة.
[2] الفروع ج 1 ص 201.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست