responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 275
4 باب ان من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شعبان لم يجزه ووجب استينافه الا ان يصوم قبله ولو يوما 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان، قال: يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم، فان هو صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته. ورواه الصدوق باسناده عن منصور ابن حازم مثله محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 وباسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: إن ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق؟ قال ينتظر حتى يصوم رمضان، ثم يصوم شهرين متتابعين، وإن ظاهر وهو مسافر أفطر حتى يقدم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في الكفارات.


الباب 4 فيه حديثان:
[1] الفروع ج 1 ص 201 - الفقيه ج 1 ص 53 - يب ج 1 ص 432 في التهذيب: فان صام في
الظهار فزاد في النصف يوما بنى وقضى بقيته. وفي هامشه علق على قوله: (بنى و): ليس في
نسخة نجم، أخرج قطعة منه في 4 / 3.
[2] يب ج 1 ص 418 أخرجه باسناد آخر عن التهذيب وعن الكافي والفقيه في ج 7 في 1 / 4
من الكفارات، وأخرجنا الحديث بتمامه في 1 / 9 ممن يصح منه الصوم، وأوردنا هنا ما يتعلق
بالمقام راجع.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 ويأتي ما يدل عليه في ج 7 في ب 3 من الكفارات.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست