responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 273
عليه أن يقضي. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
(13630) - 7 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن امرأة تجعل لله عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض، قال: تصوم ما حاضت فهو يجزيها.
8 وباسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا القعدة ودخل عليه ذو الحجة كيف يصنع؟ قال: يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق في منى ثم يقضيها في أول يوم من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين، ثم قال: ولا ينبغي له أن يقرب أهله حتى يقضي الثلاثة أيام التشريق التي لم يصمها، ولا بأس إن صام شهرا ثم صام من الشهر الذي يليه أياما ثم عرضت علة أن يقطعه ثم يقضي بعد تمام الشهرين. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب مثله. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
9 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل، فقال: إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الاخر شيئا أو أياما منه، فان عرض له شئ يفطر منه أفطر ثم يقضي ما بقي عليه، وإن صام شهرا ثم عرض له شئ فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع أعاد الصوم كله الحديث. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال: صيام كفارة اليمين في الظهار شهرين متتابعين


[7] يب ج 1 ص 444.
[8] يب ج 1 ص 445 - الفروع ج 1 ص 201 - الفقيه ج 1 ص 53.
[9] يب ج 1 ص 432 - الفروع ج 1 ص 200 هذا تمام الحديث في الكافي وله ذيل في
التهذيب أخرجه في 4 / 10.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست