responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 268
6 أبواب بقية الصوم الواجب 1 باب حصر أنواع ما يجب منه 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين عليه السلام قال: قال لي يوما: يا زهري من أين جئت؟ فقلت: من المسجد، قال: فيم كنتم؟ قلت: تذاكرنا أمر الصوم فاجتمع رأيي ورأي أصحابي على أنه ليس من الصوم شئ واجب إلا صوم شهر رمضان، فقال: يا زهري ليس كما قلتم الصوم على أربعين وجها: فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان، وعشرة أوجه منها صيامهن حرام، وأربعة عشر منها صاحبها بالخيار إن شاء صام وإنشاء أفطر، وصوم الاذن على ثلاثة أوجه، وصوم التأديب وصوم الإباحة وصوم السفر والمرض، قلت: جعلت فداك فسرهن لي، قال: أما الواجبة فصيام شهر رمضان، وصيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار، لقول الله تعالى: " الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " وصيام


أبواب بقية الصوم الواجب فيه 17 بابا: باب 1 فيه حديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 185، الفقيه: ج 1 ص 26، الخصال: ج 2 ص 109 و 110 المقنعة:
ص 58، تفسير القمي: ص 172 - 175، يب ج 1 ص 435، تمام الحديث هكذا: - واللفظ
من الكافي - وأما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام من أيام
التشريق، وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه، أمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان، ونهينا
أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس، فقلت له: جعلت فداك فإن لم يكن صام
من شعبان شيئا كيف يصنع به؟ قال: ينوى ليلة الشك أنه صائم من شعبان، فإن كان من شهر
رمضان أجزء عنه، وإن كان من شعبان لم يضره، فقلت: وكيف يجزى صوم شعبان عن فريضة؟
فقال: لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان ثم علم بعد ذلك لأجزأ عنه، لان الفرض إنما وقع على اليوم بعينه، وصوم الوصال حرام وصوم الصمت حرام، وصوم
نذر المعصية حرام، وصوم الدهر حرام، واما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة
والخميس والاثنين وصوم البيض وصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان، وصوم يوم عرفة
ويوم عاشوراء فكل ذلك صاحبه فيه بالخيار وان شاء صام، وان شاء أفطر، وأما صوم الاذن
فالمرأة لا تصوم تطوعا الا باذن زوجها، والعبد لا يصوم تطوعا الا بإذن مولاه، والضيف لا يصوم
تطوعا الا باذن صاحبه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا
الا باذنهم) وأما صوم التأديب فان يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا وليس بفرض، وكذا
المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله أمر بالامساك بقية يومه وليس بفرض، وأما صوم
الإباحة لمن أكل أو شرب ناسيا أو قاء من غير تعمد فقد أباح الله له ذلك وأجزء عنه صومه، وأما
صوم السفر والمرض فان العامة قد اختلف في ذلك، فقال: قوم: يصوم، وقال: آخرون: لا يصوم
وقال قوم: ان شاء صام وان شاء أفطر، واما نحن فنقول: يفطر في الحالين جميعا، فان
صام في السفر أو حال المرض فعليه القضاء، فان الله عز وجل يقول (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) فهذا تفسير الصيام انتهى. وقد أخرج المؤلف أجزاء الحديث في أبواب
متعددة سابقة ولاحقة يطول ذكرها.
تقدم ما يدل على بعض الأنواع في ب 8 و 10 و 11 مما يمسك عنه الصائم، وفي ب 1 و 23 و 29
من احكام شهر رمضان، ويأتي ما يدل على أنواع هنا في الأبواب الآتية، وفي ب 2 و 6 من
الاعتكاف و ج 7 في أبواب الظهار والكفارات.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست