responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 266
36 باب جواز اطعام المفطر في شهر رمضان بغير موجب لمن احتاج إلى عمله كالحصاد إذا لم يعمل بغير اطعام ووجد من يطعمه 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضال قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن قوم عندنا يصلون ولا يصومون شهر رمضان وربما احتجت إليهم يحصدون لي، فإذا دعوتهم إلى الحصاد لم يجيبوني حتى أطعمهم وهم يجدون من يطعمهم فيذهبون إليهم ويدعوني، وانا أضيق من إطعامهم في شهر رمضان، فكتب بخطه أعرفه: أطعمهم. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه إلا أنه قال: في الحصاد وغيره.
ورواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال. أقول: وتقدم في القيام وغيره ما يدل على جواز مثل ذلك في الضرورة، ويأتي ما يدل عليه.


الباب 36 فيه حديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 60، المقنعة ص 60، يب: ج 1 ص 441، لفظ الحديث في المقنعة، هكذا: سئل عن
قوم يحتاج إليهم في الحصاد وغيره يصلون ولا يصومون، فإذا استعملهم انسان طلبوا منه الطعام
هل يجوز له استعمالهم وإطعامهم في شهر رمضان؟ فقال: إذا كنت محتاجا إلى عملهم فلا حرج
عليك في الاطعام.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست