responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 246
عليه بمد من طعام، وليصم هذا الذي أدركه، فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه، فاني كنت مريضا فمر علي ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ثم أدركت رمضانا آخر فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من طعام، ثم عافاني الله تعالى وصمتهن أقول: حمله الشيخ على الاستحباب بدلالة ما قبله وغيره.
6 وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطره فدية طعام وهو مد لكل مسكين، قال: وكذلك أيضا في كفارة اليمين وكفارة الظهار مدا مدا، وإن صح فيما بين الرمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام، فان تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعا لكل يوم مدا إذا فرغ من ذلك الرمضان 7 وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن رجل، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ما عليه في ذلك؟ قال: أحب له تعجيل الصيام، فإن كان أخره فليس عليه شئ. أقول: حمله الشيخ على التأخير مع نية الصيام والضعف عنه، وإن كان صح، وكون التأخير بغير تهاون حتى يدركه رمضان، وأنه يجب عليه القضاء دون الكفارة لما مر.
8 محمد بن علي بن الحسين في (العلل وفي عيون الأخبار) باسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام (في حديث) قال: إن قال: فلم إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يقو من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأول وسقط القضاء، وإذا أفاق بينهما أو أقام ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء؟ قيل: لان ذلك الصوم إنما وجب عليه


[6] يب ج 1 ص 423 - صا ج 2 ص 111.
[7] يب ج 1 ص 423 - صا: ج 2 ص 111.
[8] علل الشرايع ص 100 - عيون الأخبار ص 262 أخرج قطعة منه في ج 3 في 7 / 3 من قضا الصلوات


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست