responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 207
أعين، عن جعفر بن محمد عليه السلام مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
11 باب انه يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء، ومع الصحو وتعارض الشهادات يعتبر شهادة خمسين رجلا.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام إن عليا عليه السلام كان يقول: لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين. ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي مثله.
2 وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال.
(13435) - 3 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يجوز شهادة النساء في الهلال ولا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين. ورواه الصدوق مرسلا نحوه.


الباب 11 فيه 17 حديثا:
[1] الفروع ج 1 ص 184 - الفقيه ج 1 ص 43.
[2] الفروع ج 1 ص 184 أخرجه عن التهذيب في ج 9 في 19 / 24 من الشهادات باسناده عن العلاء
عن أحدهما عليهما السلام.
[3] الفروع ج 1 ص 184 - الفقيه ج 1 ص 43 أخرجه عن التهذيب في ج 9 في 17 / 24
من الشهادات.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست