responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 199
6 باب ان من أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما ثم شهد عدلان بالرؤية وجب عليه الافطار ولو بعد الزوال 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بافطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الامام بافطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم.
(13410) - 2 قال: وفي خبر آخر قال: إذا أصبح الناس صائما ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد رفعه، وروى الذي قبله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
7 باب ان الأسير والمحبوس إذا لم يعلم شهر رمضان يجب عليه صيام شهر يتوخاه فان وافق أو استمر الاشتباه أو كان بعده أجزاه، وان بان قبله وجب قضاؤه


الباب 6 فيه حديثان:
[1] الفقيه ج 1 ص 60 من الصوم - الفروع ج 1 ص 210 أوردهما في ج 3 في ب 9 من
صلاة العيدين.
تقدم ما يدل على اعتبار شهادة العدلين في ب 5 ويأتي ما يدل عليه في ب 11.
[2] تقدم آنفا تحت رقم 1.
الباب 7 فيه حديثان:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست