responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 188
28 وعن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصم إلا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل. أقول: تقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه.
4 باب ان من انفرد برؤية الهلال في أول شهر رمضان وجب عليه الصوم إذا لم يشك وإن كان في آخره وجب عليه الافطار (13370) - 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، أله أن يصوم؟ قال: إذا لم يشك فليفطر وإلا فليصم مع الناس. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن جعفر إلا أنه قال: إذا لم يشك فليصم وإلا فليصم مع الناس. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه وذكر مثل رواية الشيخ.
2 ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عمن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أله أن يصوم؟ فقال: إذا لم يشك فيه فليصم وحده وإلا يصوم مع الناس إذا صاموا، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه، ولا يخفى أن المفروض في رواية الصدوق الرؤية في آخر الشهر وفي رواية


[28] المقنعة ص 48 فيه: سمعته يقول: لا تصم الا للرؤية اه‌. أخرجه أيضا في 16 / 11.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 5 و 6 من وجوب الصوم وهنا في 4 و 6 و 9 و 18 / 1 ويأتي
ما يدل عليه في ب 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 15 و 16.
الباب 4 فيه حديثان:
[1] الفقيه ج 1 ص 43 من الصوم - يب ج 1 ص 441 - قرب الإسناد ص 103 فيه: إذا
لم يشك فيه، بحار الأنوار ج 10 ص 268: تقدم ما يدل عليه في ب 3 ويأتي ما يدل عليه في ب 5 وغيره وهي الأحاديث الدالة على أن الصوم
للرؤية والافطار للرؤية.
[2] تقدم آنفا تحت رقم 1.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست