responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 178
18 وعنه، عن محمد بن الربيع الأقرع، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ما كلف الله العباد فوق ما يطيقون، وذكر الفرائض ثم قال: إنما كلفهم صيام شهر من السنة وهم يطيقون أكثر من ذلك.
(13335) - 19 وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن صفوان، عن القاسم بن الفضيل، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: من صلى الخمس وصام شهر رمضان وحج البيت ونسك نسكنا واهتدى إلينا قبل الله منه كما يقبل من الملائكة.
20 وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن معمر بن يحيى قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، يقول: لا يسأل الله العبد عن صلاة بعد الخمس، ولا عن صوم بعد رمضان. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
2 باب قتل من أفطر في شهر رمضان مستحلا، وتعزير من أفطر فيه غير مستحل أول مرة وثانيا وقتله ثالثا 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن


[18] يب ج 1 ص 394 أخرجه بتمامه عن المحاسن في ج 1 في 37 / 1 من المقدمة.
[19] يب ج 1 ص 394.
[20] يب ج 1 ص 394 أورد صدره أيضا في ج 2 في 4 / 2 من أعداد الفرائض.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 1 من مقدمة العبادات، وفي ج 2 في 13 / 13 من أعداد
الفرائض، وفي 2 / 5 من الذكر، وفي 2 و 5 و 7 / 11 من آداب الصائم، راجع 12 / 13 من الذكر
ويأتي ما يدل عليه في ب 2 و 17 / 3 و ب 22 و 29 وغيره ههنا وفي ج 5 في 2 / 11 من المزار.
والروايات فيه كثيرة جدا.
الباب 2 فيه 5 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 191 - الفقيه ج 1 ص 41 (من الصوم) - يب ج 1 ص 413 و ج 2


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست