responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 170
13 وفي (الخصال) عن جعفر بن علي، عن أبيه علي بن الحسن، عن أبيه الحسن بن علي، عن جده عبد الله بن المغيرة، عن العباس بن عامر، عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يؤدب الصبي على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ستة عشرة سنة.
14 وفي (المقنع) قال: روي أن الغلام يؤخذ بالصيام ما بين أربعة عشر سنة إلا أن يقوى قبل ذلك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة وفي الطهارة في صلاة الجنازة.
30 باب حكم من نسي غسل الجنابة في شهر رمضان حتى مضى منه أيام أو الشهر كله 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن رئاب، عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضى لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان، قال: عليه قضاء الصلاة والصوم، ورواه الشيخ والكليني كما مر.
(13315) - 2 قال الصدوق: وروي في خبر آخر أن من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه


[13] الخصال ج 2 ص 92.
[14] المقنع ص 17 فيه: ما بين أربعة عشر سنة إلى خمسة عشر سنة إلى ستة عشر سنة إلى أن
يقوى قبل ذلك.
تقدم ما يدل على اشتراط العقل في الباب الثالث من مقدمة العبادات وعلى اشتراط التكليف
في الرابع منها وفي 1 / 13 من صلاة الجنائز.
الباب 30 فيه 3 أحاديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 41 من الصيام، ورواه الشيخ والكليني كما مر في 1 / 17 مما يمسك عنه
الصائم راجعه.
[2] الفقيه ج 1 ص 41.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست