responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 165
ثم تقضيها من بعده. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا نحوه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب. ورواه الصدوق باسناده عن سماعة. أقول: وتقدم ما يدل على حكم المستحاضة في الطهارة، وعلى حكم من أصبح جنبا فيما يمسك عنه الصائم، وكذا ترك غسل الحيض والاستحاضة.
28 باب استحباب امساك الحائض بقية النهار إذا طهرت في أثنائه أو حاضت ويجب عليها قضاؤه 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين عليهما السلام في حديث قال: وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله أمر بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض. ورواه الشيخ والكليني كما مر وزاد الشيخ في روايته: وكذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقية يومها.
(13295) - 2 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسين، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان، فإذا أصبحت طهرت، وقد أكلت ثم صلت الظهر والعصر كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه؟ قال: تصوم ولا تعتد به.
3 وعنه، عن علي بن أسباط، عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم


تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 2 / 2 من الاستحاضة. وتقدم ما يدل على حكم من أصبح جنبا ومن
ترك غسل الحيض والاستحاضة في ب 16 و 18 و 19 و 21 مما يمسك عنه الصائم.
الباب 28 فيه 6 أحاديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 26 من الصيام، ورواه الشيخ والكليني كما مر في 3 / 7، أخرجنا تمامه
في 1 / 1 من بقية الصوم.
[2] يب ج 1 ص 112 - صا ج 1 ص 72 من الطبعة الأولى، وص 145 و 146 من الطبعة الثانية،
أوردها أيضا في ج 1 في 2 و 3 و 5 / 50 من الحيض وقطعة من حديث محمد بن مسلم في 3 / 25 ههنا.
[3] تقدم آنفا تحت رقم 2.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست