responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 130
شرط، قال الله تعالى: " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان.
أن يخرج إلا في حج أو في عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه، وليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه، فإذا مضت ليلة ثلاث وعشرين فليخرج حيث شاء.
7 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن هارون بن الحسن بن جميلة " جبلة " عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك يدخل علي شهر رمضان فأصوم بعضه فتحضرني نية زيارة قبر أبي عبد الله عليه السلام فأزوره وأفطر ذاهبا وجائيا أو أقيم حتى أفطر وأزوره بعد ما أفطر بيوم أو يومين؟ فقال له: أقم حتى تفطر، فقلت له: جعلت فداك فهو أفضل؟ قال: نعم أما تقرء في كتاب الله: " فمن شهد منكم الشهر فليصمه ".
8 وعنه، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال لا تخرج في رمضان إلا للحج أو، العمرة، أو مال تخاف عليه الفوت، أو لزرع يحين حصاده. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الصلاة.
4 باب انه يشترط في وجوب الافطار ما يشترط في وجوب القصر في الصلاة.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: هذا واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت.
2 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي،


[7] يب ج 1 ص 441 في المطبوع: محمد بن يعقوب، عن هارون وهو وهم.
[8] يب ج 1 ص 444.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ج 3 في ب 10 من صلاة المسافر.
الباب 4 فيه 3 أحاديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 142 من الصلاة: أخرج تمامه عنه وعن التهذيب في ج 3 في 17 / 15 من صلاة المسافر
[2] يب ج 1 ص 444 اخرج تمامه في 9 / 5 والرواية في التهذيب مصدر بسماعة والظاهر أنه معلق على ما قبله وهو رواية 8 / 5.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست