responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 92
يعدل بها عن نبت الأرض إلى جواد الطرق، وليروحها في الساعات وليمهلها عند النطاف وبالأعشاب حتى تأتينا بها بإذن الله بدنا منقبات غير متعبات ولا مجهودات لنقسمها على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فان ذلك أعظم لأجرك وأقرب لرشدك إن شاء الله.
أبواب زكاة الذهب والفضة 1 = باب تقدير النصب في الذهب وما يجب في كل واحد منها [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الذهب والفضة أقل ما يكون فيه الزكاة؟ قال: ماتا درهم وعدلها من الذهب [2] وعنه، عن أبيه عن، حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذهب كم فيه من الزكاة؟ قال: إذا بلغ قيمته مأتي درهم فعليه الزكاة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول المراد بهذا وما قبله أن أقل ما يجب فيه الزكاة من الذهب عشرون مثقالا فان قيمتها في ذلك الوقت كانت مأتي درهم كل دينار بعشرة دراهم ذكره الشيخ وغيره (11690) [3] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن يسار (بشار) عن أبي الحسن عليه السلام (في حديث) قال في الذهب في كل


أبواب زكاة الذهب والفضة. فيه 18 بابا:
الباب 1 - فيه 15 حديثا:
[1] الفروع ج 1 ص 145 أخرج تمامه في 1 / 2.
[2] الفروع ج 1 ص 145 - يب ج 1 ص 350 - صا ج 2 ص 13
[3] الفروع ج 1 ص 145 يأتي صدره في 3 / 2


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست