responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 80
7 = باب اشتراط السوم في الانعام وان لا يكون عوامل فلا تجب الزكاة في المعلوفة والعوامل بل يستحب.
[1] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في حديث زكاة الإبل قال: وليس على العوامل شئ إنما ذلك على السائمة الراعية. ورواه الشيخ والصدوق كما مر.
[2] وبهذا الإسناد عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في حديث زكاة البقر قال: ليس على النيف شئ، ولا على الكسور شئ، ولا على العوامل شئ وإنما الصدقة ذلك) على السائمة الراعية. ورواه الشيخ كما مر.
[3] وبالإسناد عن زرارة قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام هل على الفرس والبعير يكون للرجل يركبها شئ؟ فقال: لا ليس على ما يعلف شئ إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ.
[4] وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير في حديث قال: كان علي عليه ا لسلام لا يأخذ من جمال العمل صدقة: كأنه لم يحب أن يؤخذ من الذكورة شئ لأنه ظهر يحمل عليها.


الباب 7 - فيه 8 أحاديث:
[1]
الفروع ج 1 ص 150 - يب ج 1 ص 354 - صا ج 2 ص 20 تقدم صدره في 6 / 2 في ذيله: قلت:
ما في البخت. تقدم في 1 / 3.
[2] الفروع ج 1 ص 151 تقدم صدره عنه وعن التهذيب في 1 / 4 وفى ذيله: وكل ما لم يحل عليه. إلى
آخر ما يأتي في 1 / 8
[3] الفروع ج 1 ص 150 أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب في 3 / 16 مما يجب فيه الزكاة. فيه:
أو البعير كما تقدم أيضا.
[4] الفروع ج 1 ص 150 أخرج صدره في 2 / 9


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست