responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 62
فوقع على المال بعينه كيف يزكيه؟ قال: يزكيه لسنه واحدة، لأنه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه.
[2] وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري هو ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟
قال يعزل حتى يجئ، قلت: فعلى ماله زكاة؟ قال: لا حتى يجئ، قلت: فإذا هو جاء أيزكيه، فقال: لا حتى يحول عليه الحول في يده.
[3] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل ورث مالا والرجل غائب هل عليه زكاة؟ قال: لا حتى يقدم، قلت أيزكيه حين يقدم؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول وهو عنده.
[4] وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد رأس المال كم يزكيه؟ قال: سنة واحدة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله (11610) [5] محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن سندي، عن صفوان، عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أخذ مال امرأته فلم تقدر عليه أعليها زكاة؟ قال إنما هو على الذي منعها. أقول هذا محمول على كونه أخذه قرضا مع اجتماع شرائط الوجوب أو كناية عن نفي الوجوب.
[6] محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين


[2] الفروع ج 1 ص 148.
[3] الفروع ج 1 ص 149 - يب ج 1 ص 358 لم يذكر في التهذيب المطبوع: " وهو عنده "
[4] الفروع ج 1 ص 146 - يب ج 1 ص 357 - صا ج 2 ص 28.
[5] السرائر ص 476
[6] يب ج 1 ص 357 أورد صدره أيضا في 2 / 6.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست