responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 60
سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في المملوك شئ ولو كان له ألف ألف ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا.
عبد الله بن جعفر في (قرب ا لاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: ليس على المملوك زكاة إلا باذن مواليه أقول: هذا يحتمل الاستحباب مع إذن المولى.
[3] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال: لا، ولو كان له ألف ألف درهم، ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شئ.
[4] وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له مملوك في يده مال أعليه زكاة؟ قال: لا، قال: قلت: فعلى سيده؟ فقال: لا لأنه لم يصل إلى السيد وليس هو للمملوك.
[5] وباسناده عن وهب بن وهب القرشي، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام قال ليس في مال المكاتب زكاة. ورواه الكليني، عن محمد بن، يحيى عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن أبي البختري وهب، والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الخشاب. عن علي بن الحسين، عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الله سنان. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد مثله.


[2] قرب الإسناد ص 102 يأتي صدره في 9 / 9 و 15 / 1 من زكاة الذهب، وفى ذيله: وليس على الدين
إلى آخر ما يأتي في 14 / 6.
[3] الفقيه ج 1 ص 12 من الزكاة.
[4] الفقيه ج 1 ص 12 - الفروع ج 1 ص 153 - علل الشرايع ص 130 في الكافي: قلت: ولا على
سيده؟ قال: لا انه لم يصل إلى سيده. وكذلك في لعلل الا أن فيه: ان لم يصل.
[5] الفقيه ج 1 ص 12 - الفروع ج 1 ص 153 لم يسنده في الكافي إلى آبائه عن علي عليهم السلام،
والحديث ليس مذكورا في العلل بل المذكور هو الحديث السابق.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست