responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 56
ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في مال اليتيم زكاة.
[9] وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن أبي المحسن (أبي الحسن) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة.
[10] وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن أحمد بن عمر بن (عن) أبي شعبة، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن مال اليتيم فقال: لا زكاة عليه إلا أن يعمل به.
[11] وعنه، عن العباس، عن حماد، عن حريز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام سمعه يقول: ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس. أقول حمله الشيخ على نفي الوجوب في الجميع فان الوجوب مخصوص بالغلات الأربع ويمكن حمل الوجوب في الحديث السابق على التقية لموافقته لمذاهب أكثر العامة، ولرواية أبي المحسن السابقة وعلى الاستحباب بالنسبة إلى الولي.
[12] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي، عن العلا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل على مال اليتيم زكاة قال: لا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.


[9] يب ج 1 ص 355 فيه: أحمد بن أبي شعبة، عن أبيه.
[10] يب ج 1 ص 355 فيه: أحمد بن أبي شعبة، عن أبيه.
[11] يب ج 1 ص 356 - صا ج 2 ص 31.
[12] قرب الإسناد ص 16 يأتي ذيله في 8 / 9 من زكاة الذهب.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 3 من المقدمات، ويأتي ما يدل عليه في ب 2.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست