responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 52
أو البعير يكون للرجل يركبهما شئ؟ فقال: لا، ليس على ما يعلف شئ إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ. ورواه الشيخ بإسناده عن حماد نحوه والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب.
(11570) [4] ورواه المفيد في (المقنعة) عن زرارة مثله إلا أنه قال: وليس على الخيل الذكور إذا انفردت في الملك وإن كانت سائمة شئ. وذكر الباقي نحوه.
أقول: ويأتي ما يدل على الشرائط المذكورة عموما، وما يدل على عدم الوجوب في الخيل.
17 = باب عدم وجوب الزكاة في شئ من الحيوان غير الانعام الثلاث فلا تجب في الرقيق الا الفطرة، وزكاة ثمنه إذا بيع وحال عليه الحول ولا في الرحى ولا تستحب في الرقيق الا أن يراد به التجارة [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما سألا عما في الرقيق فقالا: ليس في الرأس شئ أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول، وليس في ثمنه شئ حتى يحول عليه الحول.
[2] وعنه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق يبتغي به التجارة


[4] المقنعة ص 40.
تقدم ما يدل عليه بعمومه في 5 و 11 و 16 / 1 مما تجب فيه الزكاة فتأمل، وتقدم ما يدل على عدم
الوجوب في ب 8 ويأتي ما يدل على عدم الوجوب في ب 17 راجع ب 7 من زكاة الأنعام.
الباب 17 - فيه 7 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 150
[2] الفروع ج 1 ص 150 ليس فيه لفظة (عنه).


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست