responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 43
ففيها بنتا لبون، فإذا زادت واحدة إلى عشرين ومأة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا كثرت الإبل ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة، ويسقط الغنم بعد ذلك ويرجع إلى أسنان الإبل. أقول ويأتي ما يدل على ذلك، واعتبار الزيادة على أربعين شاة محمول على أن المراد أنه يجب شاة وإن كانت أزيد من أربعين، فيكون مفهوم الشرط غير معتبر، أو تكون الواو بمعنى أو لما يأتي.
11 = باب عدم استحباب الزكاة في الخضر والبقول كالقضب والبطيخ والغضاة والرطبة والقطن والزعفران والإشنان والفواكه ونحوها، وكل ما يفسد من يومه الا أن يباع بذهب أو فضة فتجب في ثمنه بعد الحول [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الخضر فيها زكاة وإن بيع (بيعت) بالمال العظيم؟ فقال: لا حتى يحول عليه الحول.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما في الخضر؟ قال: وما هي؟ قلت: القضب والبطيخ ومثله من الخضر، قال: ليس عليه شئ إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة، وعن الغضاة من الفرسك وأشباهه فيه زكاة؟ قال: لا، قلت: فثمنه؟ قال


تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 27 و 37 / 1 من مقدمة العبادات، وهنا في 9 / 7 ويأتي ما يدل عليه
في ب 2 من زكاة الأنعام و ب 1 من زكاة الذهب و ب 1 من زكاة الغلات وذيلها.
الباب 1 1 فيه 10 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 144 - يب ج 1 ص 367
[2] الفروع ج 1 ص 144 - يب ج 1 ص 367 في التهذيب: وعن شجر الغضاة من الخوخ والفرسك وأشباهه.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست