responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 41
[9] وباسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في شئ أنبتت الأرض من الأرز والذرة " والدخن " والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه زكاة إلا أن يصير ما لا يباع بذهب أو فضة تكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فتؤدي عنه من كل مأتي درهم خمسة دراهم، ومن كل عشرين دينارا نصف دينار.
[10] وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في الذرة شئ؟ فقال لي: الذرة والعدس والسلت والحبو ب فيها مثل ما في الحنطة والشعير، وكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة.
[11] وبالإسناد عن حريز، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل في الأرز شئ؟ فقال: نعم، ثم قال: إن المدينة يومئذ أرض أرز فيقال فيه ولكنه قد جعل فيه، وكيف لا يكون فيه وعامة خراج العراق منه. أقول: وتقدم ما يدل على الاستحباب وعلى نفي الوجوب وما ظاهره الوجوب في الحبوب يحتمل الحمل على التقية.


[9] يب ج 1 ص 349 - صا ج 2 ص 6 ليس كلمة (الدخن) موجودا في التهذيب، بل هي موجود في
الاستبصار. أورد ذيل الحديث في 12 / 1 من زكاة الذهب.
[10] يب ج 1 ص 367.
[11] يب ج 1 ص 367.
تقدم ما يدل عليه بعمومه في 5 و 11 و 16 و 1 مما تجب فيه الزكاة فتأمل، وتقدم ما يدل على عدم
الوجوب في ب 8.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست