responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 355
ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه فقال: نعم. أقول: وتقدم ما يدل على الحكمين أبواب قسمة الخمس 1 = باب انه يقسم ستة أقسام ثلاثة للامام وثلاثة لليتامى والمساكين وابن السبيل ممن ينتسب إلى عبد المطلب بأبيه لا بأمه وحدها الذكر والأنثى منهم، وانه ليس في مال الخمس زكاة.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن زكريا بن مالك الجعفي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن قول الله عز وجل: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل " فقال: أما خمس الله عز وجل فللرسول يضعه في سبيل الله، وأما خمس الرسول فلأقاربه وخمس ذوي القربى فهم أقربائه وحدها، واليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم وأما المساكين وابن السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا فهي


تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 8.
أبواب قسمة الخمس فيه 3 أبواب:
الباب 1 - فيه 20 حديثا:
[1] يب ج 1 ص 385 - الفقيه ج 1 ص 13 - المقنع ص 15 - الخصال ج 1 ص 157 في التهذيب:
فجعل هذه الأربعة أربعة أسهم، وفى الفقيه والخصال: فجعل هذه الأربعة الأسهم فيهم، وفى المقنع:
هذه الأربعة أسهم فيهم.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست