responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 346
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام (في حديث) قال: كان لعبد المطلب خمس من السنن أجراها الله له في الاسلام: حرم نساء الآباء على الأبناء، وسن الدية في القتل مأة من الإبل، وكان يطوف بالبيت سبعة أشواط، ووجد كنزا فأخرج منه الخمس، وسمى زمزم حين حفرها سقاية الحاج.
[5] محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله عليه السلام في المال يوجد كنزا يؤدي زكاته؟ قال: لا، قلت: وإن كثر؟ قال: وإن كثر فأعدتها عليه ثلاث مرات [6] محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: سئل الرضا عليه السلام من مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس، فقال: ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس وما لم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي اللقطة.
6 = باب ان من وجد كنزا ثم باعه كان الخمس على البايع دون المشترى [1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه عمن حدثه، عن عمرو بن أبي المقدام " عمن حدثه عن الحرث بن الحرث الأزدي " عن الحرت بن حصيرة الأزدي قال: وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فابتاعه أبي منه بثلاثمأة درهم ومأة شاة متبع فلامته أمي وقالت: أخذت هذه بثلاثمأة


[5] يب ج 2 ص 118. " باب اللقطة " أخرجه أيضا في ج 8 من اللقطة.
[6] المقنعة ص 46.
تقدم أن الزكاة تجب في عشرين دينارا في ب 2 من زكاة الذهب، وتقدم ما يدل عليه اجمالا في ب
2 و 6 و 7 / 3 ويأتي ما يدل عليه في ب 6 راجع 5 / 8.
الباب 6 - فيه حديث:
[1] الفروع ج 1 ص 421 " باب الزيادات بعد المعيشة " يب ج 2 ص 179 " باب الزيادات بعد الإجارة " واسناد الحديث في التهذيب المطبوع يطابق ما نقله المصنف بعنوان البدل.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست