responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 344
[6] محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عمار بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس.
(12570) [7] وعن أحمد بن زياد، عن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ونسي ابن أبي عمير الخامس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
4 = باب اشتراط بلوغ قيمة ما يخرج من المعدن عشرين دينارا في وجوب الخمس [1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ؟ قال: ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا. أقول: وتقدم ما ظاهره المنافاة وذكرنا وجهه ويحتمل الحمل على الاستحباب.


[6] الخصال ج 1 ص 139.
[7] الخصال ج 1 ص 140 فيه: قال المصنف: أظن الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير مالا يرثه الر جل
وهو أن يعلم أن فيه من الحلال والحرام، ولا يعرف أصحاب الحرام فيؤديه إليهم، ولا يعرف الحرام
بعينه فيجتنبه فيخرج منه الخمس. أخرج الحديث عن المقنع في 2 / 2.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 ويأتي ما ينافي اطلاقه في ب 4 وفى 3 / 12.
الباب 4 - فيه حديث:
[1] يب ج 1 ص 389 تقدم ما ينافي ذلك في 5 / 3.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست