اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 6 صفحة : 342
تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟ فرجع الجواب من كان على هذا فهو ناصب. [15] العياشي في (تفسيره) عن سماعة، عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام قال: سألت أحدهما عن الخمس، فقال: ليس الخمس إلا في الغنائم. أقول: تقدم وجهه ويأتي ما يدل على ذلك. 3 = باب وجوب الخمس في المعادن كلها من الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص والملاحة والكبريت والنفط وغيرها. [1] محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، وابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص، فقال: عليها الخمس جميعا. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج نحوه. (12565) [2] وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي (في حديث) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس، وعن المعادن كم فيها؟ قال: الخمس وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها؟ قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة. ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن
[15] تفسير العياشي: مخطوط. يأتي ما يدل على ذلك في 6 و 7 / 3 وفى 5 / 8 هنا، وفى ب 1 من قسمة الخمس وفى ب 1 من الأنفال، ويأتي ما يدل على حكم مال الناصب في ج 6 في 2 / 26 وعلى حكم الغنائم في ب 41 من جهاد العدو وذيله. الباب 3 - فيه 7 أحاديث: [1] يب ج 1 ص 383 - الأصول ص 304 باب الفئ، والأنفال. [2] يب ج 1 ص 383 - الفقيه ج 1 ص 13 - الأصول ص 305 أورده أيضا في 1 / 5 وصدره في 1 / 7.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 6 صفحة : 342