responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 342
تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟ فرجع الجواب من كان على هذا فهو ناصب.
[15] العياشي في (تفسيره) عن سماعة، عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام قال: سألت أحدهما عن الخمس، فقال: ليس الخمس إلا في الغنائم.
أقول: تقدم وجهه ويأتي ما يدل على ذلك.
3 = باب وجوب الخمس في المعادن كلها من الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص والملاحة والكبريت والنفط وغيرها.
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، وابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص، فقال: عليها الخمس جميعا. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج نحوه.
(12565) [2] وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي (في حديث) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس، وعن المعادن كم فيها؟ قال: الخمس وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها؟ قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة. ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن


[15] تفسير العياشي: مخطوط.
يأتي ما يدل على ذلك في 6 و 7 / 3 وفى 5 / 8 هنا، وفى ب 1 من قسمة الخمس وفى ب 1 من الأنفال،
ويأتي ما يدل على حكم مال الناصب في ج 6 في 2 / 26 وعلى حكم الغنائم في ب 41 من جهاد العدو وذيله.
الباب 3 - فيه 7 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 383 - الأصول ص 304 باب الفئ، والأنفال.
[2] يب ج 1 ص 383 - الفقيه ج 1 ص 13 - الأصول ص 305 أورده أيضا في 1 / 5 وصدره في 1 / 7.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست